الشيخ عبد النبي النمازي

20

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال ( 1 ) . واما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام ( 2 )

--> ( 1 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 360 ، تحقيق مؤسسة آل البيت . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ص 369 ح 16 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 553 ، السطر الأخير .